نور على الدرب: من يدفع زكاة الدين؟ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
سؤاله الآخر يقول: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلًا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي مثلًا، اشترى بها أرضًا للسكن، اشترى بها فرشًا لبيته، أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضًا ولكنها باقية الفلوس عنده الدراهم عنده موجودة ما أنفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول.
أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئًا زكاها صاحبها أيضًا، وإن كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها.
أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم ....... وإنما الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئًا غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/14206/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
السؤال:
سؤاله الآخر يقول: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلًا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي مثلًا، اشترى بها أرضًا للسكن، اشترى بها فرشًا لبيته، أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضًا ولكنها باقية الفلوس عنده الدراهم عنده موجودة ما أنفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول.
أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئًا زكاها صاحبها أيضًا، وإن كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها.
أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم ....... وإنما الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئًا غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/14206/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
Category
🦄
Creativity