مجلس النواب يناقش المادة (9) قانون الإجراءات الجنائية
اشترك في القناة الرسمية #TeNTV ليصلك كل جديد http://bit.ly/TeNTV
تابعوا قناة Ten TV على مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: https://goo.gl/w6aF3o
tik tok: https://shorturl.at/LH8Pc
Facebook : https://goo.gl/HwSu9L
Youtube: https://goo.gl/XCWepB
Instagram: https://goo.gl/hN7c7N
اشترك في القناة الرسمية #TeNTV ليصلك كل جديد http://bit.ly/TeNTV
تابعوا قناة Ten TV على مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: https://goo.gl/w6aF3o
tik tok: https://shorturl.at/LH8Pc
Facebook : https://goo.gl/HwSu9L
Youtube: https://goo.gl/XCWepB
Instagram: https://goo.gl/hN7c7N
Category
📺
TVTranscript
00:00بعد ذلك مادة تسعة تفضل سيادة النائب المقرر بتلاوتها
00:08لا يجوز رفع الدعوة الجدائية في الجرائم المنصوصة عليها في المادة 116 مكرر
00:15ألف من قانون العقوبات
00:18إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأخر
00:21وفيما عدد جرائم المشارع عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع دعوة جدائية ضد موظف عام أو مستخدم عام إلى آخرة
00:35لدينا تعديل من سيادة النائب ياسر مونير
00:39شكرا سيادة الرئيس والتعديل المقترح ساعتك أن يكون المادة نصها لا يجوز رفع الدعوة الجدائية في الجرائم المنصوصة عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام
01:04تعديل نحن الفقرة الثانية من المادة على أساس ساعتك أن من حق المواطن أن يلجأ للقضاء طبعا مباشرة في جنحة وقعت عليه شخصيا من السلطة التنفيذية وتركها
01:18ما نقدرش نترك الموضوع لتأدير النائب العام في هذا الموضوع ويكون حق المواطن أن يلجأ مباشرة
01:25شكرا سيادة الرئيس
01:27يعني وضح تعديلك بالنسبة لهذه الفقرة
01:31ساعتك سنحذف الفقرة الثانية من المادة
01:37يعني من عند ساعتك المحامي العام سنحذف وفيما عدى الجرائم المنصوصة عليها في المادة 123 مكرر العقوبات
01:45لا يجوز رفع الدعوة الجدائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو رجال ضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل
01:57فأطلب حذف الفقرة الثانية ساعتك
01:58تمام سيادة المستشار عمر يسري عدو اللجنة الفرعية له تعقيب
02:06بفضل
02:14شكرا فندم
02:16المادة احنا بصددها فندم دلوقتي دي بتتكلم على نوع من أنواع الحماية الإجراءية الجنائية للموظف العام وليست بجديدة
02:26والحقيقة أن الفكرة أن الفرد أو الشخص يلجأ بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية بفكرة دعوة الإدعاء المباشر هو استثناء من الأصل العام
02:38ليه؟ الإدعاء بالأمر المباشر هو في حياته فكرة لجوء المضرور
02:44المضرور بيلجأ من خلال الدعوة المدنية أمام المحكمة الجنائية فتتردد عليها تحقيق الدعوة الجنائية بدون ما يعرف بفكرة التحقيق الابتدائي
02:53التحقيقة لتجري النيابة العامة للتأكد من وجود أدلة على ارتكاب الفعل
02:58والأصل في المادة 109 من الدستور أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية وتمتلك سلطة تحقيقها ورفعها مباشرة
03:08كمان إن وإن كان الدستور في بعض المواضع أجاز الأفراد اللجوء بدعوة الإدعاء المباشر
03:15أو الإدعاء للدعوة المباشرة في بعض الأضائع أو في بعض الجرائم على غير المادة المية في الدستور فيما تعلق بجرائم المتنعة لتنفيذ الأحكام
03:23إلا إنها برضو في المادة 14 من الدستور وضعت التزام على الدولة صراحة بأنها عليها التزام بأن تكفل حماية الموظف العام في أداء مهامه في رعاية مصالح الشعب
03:34وهذا الأمر سبق وعند عرضه على المحكمة الدستورية من قبل وانتهت إلى أنه دائما وأبدا فكرة الحماية المفروضة للموظف العام هدفها أنه يباشر مهام باسم الشعب وهذا في رعاية المصلحة العامة
03:50وبالتالي وضعه دائما تحت مقصلة فكرة أنه يجوز التحقيق الدعوة مباشرة في أي قرار يتخذه
03:57سيجعل من الموظف العام أو المسئول ذو يدي مرتعشة غير قادر على أنه يتخذ قرار
04:04وبالتالي في هذه الحماية هي مفروضة وفي نفس الوقت هي لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف العام الذي يرتكب جريمة من المسؤول أمام المحكمة
04:15من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة تتأكد من خلاله من توفر الأدلة التي تجيذ مسألة جنائم
04:24شكراً
04:27بعد ذلك لو الحكومة واللجنة تؤيد الرفض تفضل سيد الوزير
04:36من أهم ما يميز النيابة العامة هو خاصية عدم التجزئة والتبعية أو خاصيصة عدم التجزئة والتبعية التدريجية
04:49هذا الحكم هو المنطبق على هذا النص
04:54لماذا المادة 116 ألف بس التي أوردها في هذا النص
04:59لأنها تتعلق بجريمة الإضرار الجسيم بأهمال أموال الجهة العامة أو مصالح الجهة المعهودة عليها
05:10وكلمة الإهمال الجسيم كلمة واسعة الرطاق
05:15ممكن أن توقع مسؤولين كبار جداً في المسئولية بحجة أنه أهملوا
05:25قصر رفع الدعوة الجنائية على النائب العام أو المحام العام
05:32لماذا هذه الجريمة من أهمية خاصة
05:35يجب أن توضع مسألة أو سلطة رفع الدعوة الجنائية فيها إلى رجال من النيابة العامة
05:44لهم خبرات واسعة تمكنهم من تقدير مدى قيام الجريمة وتوافر أركانها
05:51ومدى ملاءمة تحريق رفع الدعوة الجنائية فيها
05:55لذلك أنا أوافق على النص كبار شكراً
05:58شكراً
06:00اللجنة
06:02اللجنة أيضاً مصرة على النص كما ورد
06:06لأنه ضمانة لعدم اتخاذ دعوة الجنح المباشرة أو تحريك الدعوة المباشرة ضد موظفي الدولة
06:19فعلى الأقل الموظف العام يكون عنده قدر من الضمان أن يتخذ إجراء ضده هي النيابة العامة
06:29وليس أحد الناس يستطيع أن يرفع دعوة ضده على نحو ما قاله عليه السيادة النائبة
06:41ولهذا فأنا مصر على شايف أن الورد في المادة مطابق للأحوال العادية للقانون وأيضاً له وجهته في التطبيق
07:04شكراً
07:05شكراً
07:07وعلى هذا المعنى ذاته استقرت أحكام المحكمة الدستورية العلية على ذات المعنى
07:13وعلى سبيل المثال حكمها في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية بجلسة 18 أبريل سنة 1992
07:25والقضية رقم 47 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة الرابع من يناير سنة 1997
07:35الموافقة لاختراح السيادة النائبة ياسر مونير يتفضل برفع يده أقلياً
07:42بعد ذلك سيادة النائبة أميرة أبو شق
07:47شكراً معالي رئيس هو اقتراحين
07:50الاول هو اقتراح لغوي بأن يكون محامي العام محامي عام نكرة وليس المحامي العام لأن المحامي العام معرف بجهة معينة
08:00أما نتحدث في صدر هذه المادة فنتحدث عن أي محامي عام
08:03الاقتراح الثاني أنا لما أقول leave the public
08:05public or public prosecutor least
08:08الاضافة اللي اضافتها اللجنة يعني ايه على الاقل
08:13ايه اللي اعلى من المحامي العام فإما أنا اسكر النائب العام وأقف او آسحب أو آخذ بالنائب العام
08:19ويبقى المحامي عام على الاقل
08:22يبقى من اول محامي عام يستطيع ما بعد المحامي العام أن يبشر هذه الرد
08:31شكرًا
08:33سيدة النائبة هاد الطماوي طلب التعقيب باعتباره رئيس اللجنة الفرعية
08:43فضل سيدك شكرا سيادة الرئيس آآ يعني أنا بشير وبأكد تاني على آآ
08:59رد سيادة الوزير عدنان فنجاري وزير العدل لإني جزء من رد سيادته كان أيضا يتعلق بالجزئية
09:09اللي طرحتها سيادة النائبة أميرة وبأكد على الآتي الصياغة اللي وفقت عليها اللجنة
09:17تأتي من باب الوضوح التشريعي والتأكيد على إن الاختصاص في المادة تسعة
09:23هو اختصاص ذاتي للنائب العام بحيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بذاته بشخصه
09:31أما وأن تحت المادة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام على الأقل
09:42فكلنا عارفين إن النيابة العامة ما فيهاش تجزئة زي ما سيادة الوزير ذكر
09:48بالإضافة إلى إن عندنا فيه محامي عام وفيه كمان في بعض النيابات فيه محامي عام أول
09:57بالإضافة إلى إن بنأكد على إن الاختصاص الأصيل لسيادة النائب العام بذاته بشخصه
10:06هذا من ناحية من ناحية أخرى اللفظ ما ينفعش رغم إن سيادتك أكدت على إنها يتم المراجعة اللغوية لكل المواد في النهاية
10:17لكن مش هينفع نضيف الألف واللام لإن لو أضفت الألف واللام يبقى أنا المفروض بعد كده أضيف تحديد لنيابات بعينها
10:26وإحنا عندنا فيه نيابات خاصة بالمحاكم الاقتصادية ونيابات الأسرة وغيرها من النيابات
10:33وبالتالي اللفظ منضبط تماما وعشان كده بنرفض المقترح شكرا سيادة الرئيس
10:40شكرا تعقب سيادة وزير العدل
10:46أنا أوافق على المادة كما وردت في المشروع للمبررات اللي سبق عن سقطها في اللقاء السابق
10:52شكرا سيادة الوزير وبهذه المناسبة أشكر جدا سيادة مستشار وزير العدل على حضوره في جلسة اليوم
11:01لأنه يسري المناقشات بمداخلاته وتعقيباته التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون
11:11شكرا سيادة الوزير
11:13إذن الموافق على اختراح سيادة النائبة أميرة أبو شقة يتفضل برفع يدي
11:18أقليا
11:20بعد ذلك سيادة النائب أحمد قورة
11:32شكرا يا رئيس
11:36التعديل يا رئيس في المادة التاسعة
11:39لا يجوز رفع الدعاء الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة من 16 مكرر ألف من قانون العقوبات
11:49إلا من النائب العام أو المحام العام
11:52ويجب على النائب العامة في الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات
11:58أن تبادر إلى تحريك الدعاء الجنائية بناء على طلب المجن عليه
12:02وتكمل المادة
12:04سبب الاختراح يا رئيس
12:06يأتي التعديل المقترح استجابة للمادة 100 من الدستور
12:09والتي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفس باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيزها على النحو الذي ينظمه القانون
12:18ويقول الامتناع عن تنفيزها أو تعطيل تنفيزها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون
12:26وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة
12:33وعلى النائب العام مبناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوة الجنائية ضد الموظف الممتنع تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله
12:42ولما كانت الجرائم المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات تواجه سلوك الموظف العام المختص
12:48الذي يتدخل بنشاطه لجرامي في تعطيل تنفيذ القوانين والقرارات والأحكام القضائية
12:54أو الامتناع عن تنفيزها أي مما ذكر
12:57فكان لابد أن يأتي نص التشريع موافقاً للمادة الدستورية التي أوجبت على النيابة العامة أن تبادر إلى تحريك الدعوة الجنائية
13:07بناء على طلب المجن عليه
13:09وهذا التعديل فيه ضمانة للمجن عليه فيما المحكوم له الصادر لهم أحكاماً قضائية واجبة النفاذ
13:17إذ يحقق لهم إنصافاً ويخفف عن عاثقهم المشقة التي يلاقونها عند إعلان ورطة بالحضور بالتكليف في صحة الإدعاء المباشر
13:28ضد الموظفين العموميين المختصين
13:31شكراً يا رئيسي
13:32شكراً سيادة الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية له تعقيد
13:39تفضل سيادة
13:43شكراً سيادة الرئيس
13:45الحقيقة أنا بتمسك بالنص الوارد في المادة 9
13:50للأسباب الآتية
13:52النصوص التشريعية الجنائية عادة لا تأتي تغليباً لمصلحة على أخرى
14:00وإنما تهدف في المقام الأول إلى المواقمة والموازنة ما بين المصالح المختلفة
14:06حقيقة هذا النص بلا شك أنه هو بيهدف إلى حماية مصلحة المواطنين
14:14فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية
14:18أو محاسبة من يقوم بتعطيلها
14:22ولكن في نفس الوقت هو أيضاً
14:25مفروض أن يوفر حماية للموظف العام في أداءه وعمله
14:29والمادة مية من الدستور
14:31لا يمكن قراءتها بمعزل عن باقي مواد الدستور الأخرى
14:35لأن الدستور أيضاً
14:37زي ما أقر حماية للمواطنين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية
14:43كمان أقر ضمانة للموظفين في أداءهم لعملهم
14:47وحماية الموظف العام
14:50الحقيقة النص بصغته
14:52اللي مقترحة
14:54بيحقق هذا التوازن
14:57ما بين حماية الموظف العام في أداء عمله
15:00وما بين حماية حقوق المواطنين
15:03فيما يتعلق بالامتداء عن تنفيذ الأحكام
15:06أضيف يا فندم لده
15:08أن النص النهاردة أو صغة المقترحة من الزميل النائب
15:14بصغة الوجوب على النيابة العامة
15:17الحقيقة من الفلسفة الجنائية
15:20فيه إفتاءات شديدة على سلطة للنيابة العامة
15:26في تقدير ملأمة تحريك الدعوة الجينية من عدمه
15:30وإذا أنا أوجبت عليها في جميع الأحوال
15:33أن هي تحرك الدعوة الجينية
15:35ده قد يتعارض نفسه مع المادة 100 من الدستور
15:37المادة 100 من الدستور بتتكلم عن موظف عام مختص
15:41بيحصل في ناحية العملية سعادة الرئيس
15:43أن أحياناً يتم اختصام أكتر من موظف عام
15:48رئيس المصلحة نائب رئيس المصلحة
15:50ومن يليه في الدرجة الوظفية
15:52النيابة العامة النهاردة باعتبارها
15:54الجديدة على أو القائمة على الدعوة الجينية
15:58تقدر ده هي كمان يفندم تحدد تحديداً
16:01من هو الموظف العام المختص
16:03وفقاً للمادة 100 من الدستور
16:05أنا يفندم أقترح الإبقاء على نص المادة كما هو
16:08شكراً يفندم
16:09شكراً رأي اللجنة
16:13اللجنة ترى أنه طبقاً للمادة 100 من الدستور
16:18تتماشى مع المادة كما وردت من اللجنة
16:24وترى الإبقاء على نص المادة كما هو
16:29شكراً وأود الإشارة أنه طبقاً للدستور الساري حالياً
16:35لا ننسى في كل مواد القانون
16:38أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية
16:44نرجو أن لا ننسى ذلك في جميع التعديلات المقترحة
16:50إذن الموافق على اقترح سيادة النائب أحمد قورة
16:54يتفضل برفع يدي
16:56أقلية
16:58إذن الموافق على المادة 9
17:00كما وردت من اللجنة
17:02يتفضل برفع يدي
17:05موافق